اللجنة العلمية للمؤتمر

250

مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني

اسم الفيء ولزمها اسم الأنفال . وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصّة ، فإن عمل فيها قومٌ بإذن الإمام ، فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس ، والذي للإمام يجري مجرى الخمس ، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كلّه ، ليس لأحد فيه شيء . وكذلك من عمّر شيئاً أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض ، فليس له ذلك ، فإن شاء أخذها منه كلّها ، وإن شاء تركها في يده « 1 » . كتاب المواريث 1 - باب وجوه الفرائض قال : إنّ اللَّه - تبارك وتعالى - جعل الفرائض على أربعة أصناف ، وجعل مخارجها من ستّة أسهم : فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقرّبون لا بغيرهم ، ولا يسقطون من الميراث أبداً ، ولا يرث معهم أحد غيرهم إلّاالزوج والزوجة ، فإن حضر كلّهم قُسِّم المال بينهم على ما سمَّى اللَّه عزّوجلّ ، وإن حضر بعضهم فكذلك ، وإن لم يحضر منهم إلّا واحد فالمال كلّه له ، ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرَّب بنفسه وإنّما يتقرّب بغيره ، إلّاما خصّ اللَّه به من طريق الإجماع أنّ ولد الولد يقومون مقام الولد ، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة . وهذا من أمر الولد مجمع عليه ، ولا أعلم بين الأُمّة في ذلك اختلافاً . فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة . وأمّا الصنف الثاني فهو الزوج والزوجة ، فإنّ اللَّه عز وجل ثنّى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين ، فلهم السهم المسمّى لهم ، ويرثون مع كلّ أحد ، ولا يسقطون من الميراث أبداً . وأمّا الصنف الثالث فهم الكلالة ؛ وهم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان ؛

--> ( 1 ) . أُصول الكافي : ج 1 ص 604 .